أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ععَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهِ وَ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُ قَالَ لَا بَأْسَ.
[الحديث 42]
42 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.
[الحديث 43]
43 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي.
وَ فِي رِوَايَةِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَا يَكُونُ حَدَّ الزَّانِي إِلَّا إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ.
[الحديث 44]
44الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
و قال في النافع: لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره [1]. و قال السيد رحمه الله في شرحه: المصنف تبع متن الرواية في نفي البأس و لا يبعد إثبات الكراهة لبعض الاعتبارات، و نفي البأس لا ينافيه. الحديث الثاني و الأربعون: موثق كالصحيح.
و قال في النافع: لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره [1].
و قال السيد رحمه الله في شرحه: المصنف تبع متن الرواية في نفي البأس و لا يبعد إثبات الكراهة لبعض الاعتبارات، و نفي البأس لا ينافيه.
الحديث الثاني و الأربعون:
الحديث الثالث و الأربعون: صحيح، و آخره مرسل.
و المشهور عدم اشتراط حرية المزني بها في الإحصان، و يظهر من بعضهم الاشتراط، كما يدل عليه الخبر.
الحديث الرابع و الأربعون: موثق.
[1]المختصر النافع ص 210.