responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 408

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهِ وَ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَ يَسْمَعُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحديث 42]

42 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.

[الحديث 43]

43 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي.

وَ فِي رِوَايَةِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَا يَكُونُ حَدَّ الزَّانِي إِلَّا إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ.

[الحديث 44]

44الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ‌


و قال في النافع: لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره‌ [1].

و قال السيد رحمه الله في شرحه: المصنف تبع متن الرواية في نفي البأس و لا يبعد إثبات الكراهة لبعض الاعتبارات، و نفي البأس لا ينافيه.

الحديث الثاني و الأربعون: موثق كالصحيح.

الحديث الثالث و الأربعون: صحيح، و آخره مرسل.

و المشهور عدم اشتراط حرية المزني بها في الإحصان، و يظهر من بعضهم الاشتراط، كما يدل عليه الخبر.

الحديث الرابع و الأربعون: موثق.


[1]المختصر النافع ص 210.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست