و قال في النهاية: فيه" كتب لابن خالد اشترى منه عبدا أو أمة
لأداء و لا خبثة و لا غائلة" أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب.
و الخبثة نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن
أعطي عهدا أو أمانا، أو من هو حر في الأصل[1]. انتهى.
و في الصحاح: الخبيث ضد الطيب، و فلان لخبثة كما تقول لزنية[2].
الحديث الأربعون:
صحيح.
قوله: إلا رجل كأنه استثناء منقطع، و الحاصل أنه إن زنى أحد بوليدة غيره فادعاه
مولى الوليدة يلحق به، و إن كان واقعا ولد زناء.