responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 372

[الحديث 31]

31 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ‌


و قال في المسالك: يشترط الدخول في اللعان بنفي الولد، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا. و أما لعانها بالقذف، فقد اختلفوا في اشتراطه، فذهب الشيخ و أتباعه و ابن الجنيد إلى الاشتراط، و ابن إدريس إلى عدمه لعموم الآية، و هو حسن، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد و عدمه للقذف، جامعا بين الأدلة و الأقوال، بحمل ماد ل على اشتراطه على ما إذا كان لنفي الولد و الآخر على القذف. و ليس كذلك، فإن بعض الروايات صريح في أنه بسبب القذف، و الأقوال تابعة للأدلة. و يظهر من المحقق و غيره أن من الأصحاب من قال بعدم الاشتراط في اللعان بالسببين، و قائله غير معلوم، و هو غير موجه لما عرفت‌ [1].

الحديث الحادي و الثلاثون: موثق.

قوله عليه السلام: يرد إليه الولد بأن يرث من الأب لا بأن يرث الأب منه.

و قال في المسالك: إذا كذب نفسه بعد اللعان، لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من التحريم المؤبد و انتفاء الإرث، إلا أنه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس، و لا يرث أقرباء الأب و لا يرثونه إلا مع تصديقهم. و اختلف في الحد هل يثبت عليه بذلك أم لا؟ بسبب اختلاف الروايات، فذهب إلى العدم الشيخ‌


[1]المسالك 2/ 115.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست