أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِيبٌ جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِوَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرَهُ قِيلَ لَهُ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا قُلْتَ وَ إِلَّا كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا لَمْ يَجْعَلْهُ لِغَيْرِهِ وَالِدٍ وَ لَا وَلَدٍ يَدْخُلُهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَقُولَ رَأَيْتُ وَ لَوْ قَالَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ قِيلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي تَرَى هَذَا فِيهِ وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْكَ الْحَدُّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ.
[الحديث 30]
30مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ
و في الفقيه هكذا: عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف [1]. و رواه في العلل [2] عن الرضا عليه السلام بأدنى تغيير. قوله: و ما أدخلك المدخل إذ لا يجوز لغير الزوج الدخول بغير الإذن.
و في الفقيه هكذا: عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف [1].
و رواه في العلل [2] عن الرضا عليه السلام بأدنى تغيير.
قوله: و ما أدخلك المدخل
الحديث الثلاثون: حسن موثق على الظاهر.
و في الكافي: عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم [3]. و هو الظاهر.
[1]من لا يحضره الفقيه 3/ 348، ح 8.
[2]علل الشرائع ص 545.
[3]فروع الكافي 6/ 162، ح 1.