و المشهور وجوب استئناف عدة أخرى للثاني بعد إتمام عدة الأول، و نقل
المحقق قولا بجواز الاكتفاء بعدة واحدة لهما جميعا، كما يدل عليه الخبران، و حملا
على ما إذا لم يدخل بها أو على العلم بكون الثاني زناء فالعدة للأول، و يأبى عنهما
قوله فيهما منهما، و كذا حكم اللحوق في الأول، و مع الإغماض عن الشهرة يمكن الجمع
بحمل العدتين على الاستحباب.
الحديث التاسع: موثق كالصحيح.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 13 صفحه : 325