responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 325

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى وَلَدَ امْرَأَةٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ انْتَفَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

[الحديث 7]

7عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ:إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

[الحديث 8]

8أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌فِي الْمَرْأَةِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

[الحديث 9]

9سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ


و عليه الأصحاب.

الحديث السابع: مجهول أو ضعيف.

الحديث الثامن: ضعيف.

و المشهور وجوب استئناف عدة أخرى للثاني بعد إتمام عدة الأول، و نقل المحقق قولا بجواز الاكتفاء بعدة واحدة لهما جميعا، كما يدل عليه الخبران، و حملا على ما إذا لم يدخل بها أو على العلم بكون الثاني زناء فالعدة للأول، و يأبى عنهما قوله فيهما منهما، و كذا حكم اللحوق في الأول، و مع الإغماض عن الشهرة يمكن الجمع بحمل العدتين على الاستحباب.

الحديث التاسع: موثق كالصحيح.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست