[الحديث 136]
136أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِتْقِ الْمَذْكُورِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِذَا كَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 137]
137الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ
الحديث السادس و الثلاثون و المائة: ضعيف على المشهور.
الحديث السادس و الثلاثون و المائة:
قوله: عند الموت أي: علق عتقها على الموت، كما فهمه الأصحاب و يشعر به آخر الخبر.
الحديث السابع و الثلاثون و المائة: مختلف فيه صحيح على الظاهر.
و قال في الشرائع: لو كان المولى يطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعة أشهر و عشرة أيام، و لو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء [1].
و قال في المسالك: مستند الحكم رواية داود الرقي، و نازع ابن إدريس في الأمرين، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها أنها زوجة و العدة
[1]شرائع الإسلام 3/ 41.