لعله على الاستحباب. و في
الكافي" أو شهران حتى تحيض"[1] و لعل المعنى إلا أن
تحيض قبل ذلك، أو يتربص الحيض و إن كان إلى شهرين.
قوله عليه السلام: و هن إماء أي: حكم عليه السلام في أمهات
الأولاد إن يعتددن أربعة أشهر و عشرا في في حال كونهن إماء، أي في حياة مواليهن إذ
هن بعدهم أحرار. أو أنه عليه السلام حكم في موت مواليهن بذلك فهاهنا أيضا كذلك.
و على التقديرين لا ظهور فيه، لاختصاص الحكم بأمهات الأولاد، بل يمكن
أن يكون استدلالا بحكم أم الولد على مطلق حكم الأمة، أو تشبيها للثاني بالأول.