responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 296

وَ الْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ زَوْجَةً وَ هِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا وَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا كَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِذَا كَانَتْ أَمَةً لَيْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍ كَانَتْ عِدَّتُهَا شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَ هِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الزَّوْجَاتِ وَ لَيْسَ فِيهَا تَمْيِيزُ حُرَّةٍ مِنْ أَمَةٍ وَ لَيْسَ يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ لِأَنَّا إِنَّمَا نَخُصُّهَا بِمَا نَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَيْضاً فَقَدْ رَوَى.

[الحديث 124]

124مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجَاهُمَا فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةُ لَا تُحِدُّ.

[الحديث 125]

125 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ


أكثر القدماء إلى أنها في الوفاة على نصف من عدة الحرة أيضا. و قال الصدوق و ابن إدريس: عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام، لعموم الآية و خصوص بعض الأخبار.

و ذهب الشيخ و أكثر المتأخرين إلى التفصيل، بأنها إن كان أم ولد للمولى و زوجها و مات زوجها فعدتها عدة الحرة و إلا عدة الأمة جمعا. هذا إذا لم تكن حاملا، و إلا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل و ما قيل به من المدة إجماعا، و إنما الخلاف في خصوصية المدة [1].

الحديث الخامس و العشرون و المائة: صحيح.


[1]المسالك 2/ 48- 49.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست