responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 86

[الحديث 27]

27رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعُقْدَةَ.

وَ مَتَى مَلَكَ الرَّجُلُ جَارِيَةً فَلَامَسَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 28]

28مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ حُرِّمَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ‌


أولاد الرسول صلى الله عليه و آله حقيقة، فرد عليهم بأن المخالفين يقولون بأن حليلة الرجل حرام على ولد البنت و بالعكس بهذه الآية، فالأبوة و البنوة حاصلتان بينهما حقيقة، و هذا يؤيد مذهب السيد المرتضى رحمه الله في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه و آله بالأم.

الحديث السابع و العشرون: موثق كالصحيح.

قوله عليه السلام: لأنه ملك العقدة أي: النكاح و صار إبقاؤها و إزالتها بيده، أو المراد بالعقدة الوطء تسمية للمسبب باسم السبب.

الحديث الثامن و العشرون: صحيح.

و اختلف الأصحاب فيما إذا ملك الرجل أمة و لمسها أو نظر منها إلى ما لا يحل‌

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست