responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 58

[الحديث 64]

64مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ.

[الحديث 65]

65الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.

وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ‌


بعده كناية عن ذكره في القبول، و هو جزء من العقد، فلا ينافي غيره من العقود [1].

الحديث الرابع و الستون: حسن.

و اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال:

أحدها: مذهب ابن البراج، و هو ثبوته و إن شرط سقوطه.

و ثانيها: عكسه، ذهب إليه أبو الصلاح و العلامة و أكثر المتأخرين.

و ثالثها: أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه، ذهب إليه المرتضى رحمه الله و ابن أبي عقيل.

و رابعها: إن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونه، ذهب إليه الشيخ و أكثر أتباعه و المحقق و الشهيدان.

الحديث الخامس و الستون: صحيح.


[1]المسالك 1/ 505.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست