[الحديث 64]
64مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: تَزْوِيجُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَ الْمِيرَاثُ كَانَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ لَمْ يَكُنْ.
[الحديث 65]
65الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ يَعْنِي فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَمَلَتْ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِيرَاثَ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
بعده كناية عن ذكره في القبول، و هو جزء من العقد، فلا ينافي غيره من العقود [1]. الحديث الرابع و الستون: حسن.
بعده كناية عن ذكره في القبول، و هو جزء من العقد، فلا ينافي غيره من العقود [1].
الحديث الرابع و الستون:
و اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث في عقد المتعة على أقوال:
أحدها: مذهب ابن البراج، و هو ثبوته و إن شرط سقوطه.
و ثانيها: عكسه، ذهب إليه أبو الصلاح و العلامة و أكثر المتأخرين.
و ثالثها: أنهما يتوارثان ما لم يشترطا سقوطه، ذهب إليه المرتضى رحمه الله و ابن أبي عقيل.
و رابعها: إن مع الشرط يثبت التوارث لا بدونه، ذهب إليه الشيخ و أكثر أتباعه و المحقق و الشهيدان.
الحديث الخامس و الستون: صحيح.
[1]المسالك 1/ 505.