فإنه قال: باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح.
الحديث الثالث و الستون:
مجهول.
و قال في المسالك: في طريق الخبر ضعف و جهالة، مع أنه يحتمل أن يريد
بالنكاح هنا الإيجاب، كما يظهر من قوله" و أوجبت عليها التزويج فاردد عليها
شرطك الأول" يعني في القبول، بقرينة الفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة لا
ذكره بعد العقد مطلقا. و المراد بإجازتها لما يذكره لها بعد القبول رضاها به،
لأنها إذا لم ترض بما شرط عليها يظهر منها حينئذ ما يدل على عدم إجازته بلفظ يدل
عليه، و إنما اعتبر رضاها لأن إيجابها أولا كان مجردا عن الشروط الواقعة من الزوج
قبل العقد، كما دل عليه الخبر. و على هذا فلا دلالة للخبر مع قطع النظر عن سنده
على مدعاه.
و يمكن الاحتجاج لقوله بخبر ابن بكير، و هو أوضح سندا و دلالة. و
يمكن حملها على ما ذكر في الأول، بأن يريد بالنكاح الإيجاب مجازا، و ذكر الشرط
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 57