responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 54

بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ قَالَ إِنْ سُمِّيَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِكَاحٌ بَاتٌّ.

[الحديث 59]

59أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

وَ الْأَحْوَطُ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَى الْمَرْأَةِ جَمِيعُ شَرَائِطِ الْمُتْعَةِ مِنِ ارْتِفَاعِ الْمِيرَاثِ وَ الْعَزْلِ إِنْ أَرَادَ وَ الْعِدَّةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‌يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‌


لموثقة ابن بكير. و قيل: يبطل مطلقا، و فصل ابن إدريس فقال: إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، و إن كان بلفظ التمتع بطل العقد [1].

قوله عليه السلام: فهو نكاح بات‌ كذا في الكافي‌ [2].

و قال الوالد العلامة قدس سره: أي دائم بحسب الواقع، كما فهمه أكثر الأصحاب. أو يقال: بأنه يحكم عليه ظاهرا كما في سائر الأقارير، لأن ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد. انتهى.

و في بعض النسخ" بأن" بالنون، و هو تصحيف.

الحديث التاسع و الخمسون: موثق كالصحيح.

و يدل على أن المهر من أركان هذا العقد، كما ذكره الأصحاب.


[1]المسالك 1/ 503.

[2]فروع الكافي 5/ 456.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست