responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 53

[الحديث 56]

56الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ كَرِهَ الشُّهْرَةَ فَقَالَ يُجْزِيهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.

وَ شُرُوطُ الْمُتْعَةِ ذِكْرُ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ وَ بِذَلِكَ يَتَمَيَّزُ مِنْ نِكَاحِ الدَّوَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:

[الحديث 57]

57مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى وَ بِأَجْرٍ مُسَمًّى.

[الحديث 58]

58 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‌


الحديث السادس و الخمسون: مجهول.

الحديث السابع و الخمسون: صحيح.

الحديث الثامن و الخمسون: حسن أو موثق.

و قال في الشرائع: كل شرط يشترط فيه، فلا بد أن يقترن بالإيجاب و القبول و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه و لا لما يذكر بعده‌ [1]. انتهى.

و سيأتي الكلام فيه.

و قال في المسالك: لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة.

و لو قصد المتعة و أخل بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما


[1]شرائع الإسلام 2/ 306.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست