[الحديث 56]
56الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ كَرِهَ الشُّهْرَةَ فَقَالَ يُجْزِيهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا تَقُولَ فِي نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.
وَ شُرُوطُ الْمُتْعَةِ ذِكْرُ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ وَ بِذَلِكَ يَتَمَيَّزُ مِنْ نِكَاحِ الدَّوَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 57]
57مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّى وَ بِأَجْرٍ مُسَمًّى.
[الحديث 58]
58 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الحديث السادس و الخمسون: مجهول.
الحديث السادس و الخمسون:
الحديث السابع و الخمسون: صحيح.
الحديث الثامن و الخمسون: حسن أو موثق.
و قال في الشرائع: كل شرط يشترط فيه، فلا بد أن يقترن بالإيجاب و القبول و لا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه و لا لما يذكر بعده [1]. انتهى.
و سيأتي الكلام فيه.
و قال في المسالك: لا خلاف في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة.
و لو قصد المتعة و أخل بذكر الأجل، فالمشهور بين الأصحاب أنه ينعقد دائما
[1]شرائع الإسلام 2/ 306.