فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضًا مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
[الحديث 166]
166 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَكَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.
[الحديث 167]
167عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
الحديث السادس و الستون و المائة: موثق.
الحديث السادس و الستون و المائة:
و قد مضى في باب بيع الحيوان [1].
قوله عليه السلام: وليدتك و ابنها أي: لتأخذ قيمة الابن يوم ولد حيا" و خذ ابنه" أي: لتأخذ منه ما غرمت بتغريره، و كأنه عليه السلام أذنه في الواقع، فاحتال ليظهر للناس أيضا، كما في سائر الحيل.
الحديث السابع و الستون و المائة: ضعيف كالموثق.
[1]تحت الرقم: 33.