responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 511

يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَةِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَأَفْتَاهُ بِأَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ الَّذِي سَمِعَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ هُوَ أَيْضاً الْحَدَّ لِأَنَّ هَذَا زِنًى وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ الفُتْيَائَيْنِ وَ إِنَّمَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ فَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنَ الْأُخْرَى فَظَنَّ أَنَّ بَيْنَهُمَا تَنَافِياً.

[الحديث 164]

164الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَا أَرَى عَلَيْهَا شَيْئاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَى عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

[الحديث 165]

165عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ‌


الحديث الرابع و الستون و المائة: حسن.

الحديث الخامس و الستون و المائة: موثق.

و ذهب الشيخ و المحقق في الشرائع‌ [1] إلى أن الولد رق، و يجب على الأب فكه في ما إذا ادعى الأمة الحرية، و الأشهر أنه مع الشبهة يكون الولد حرا، و يجب على الأب قيمته يوم ولد حيا.


[1]الشرائع 2/ 342.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست