عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ضَرَّةً كَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ.
[الحديث 103]
103الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.
[الحديث 104]
104مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عفِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا.
[الحديث 105]
105 وَعَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ عَلَى خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا
قوله عليه السلام: ما أحب على الكراهة كما هو الظاهر، و ذكره الأصحاب.
قوله عليه السلام: ما أحب
الحديث الثالث و المائة: صحيح على الظاهر.
و قد مر في هذا الباب بعينه [1] و في سنده علي بن رئاب.
الحديث الرابع و المائة: ضعيف على المشهور.
و عمل به الصدوق رحمه الله، و قد مر الكلام فيه في باب العيوب.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: حمل على التفريق بالطلاق تأديبا و تعزيرا.
الحديث الخامس و المائة: ضعيف على المشهور.
[1]تحت الرقم: 24.