responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 480

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفُجُورُ دُونَ الْمُوَاقَعَةِ فَأَمَّا مَعَ الْمُوَاقَعَةِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:

[الحديث 97]

97الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ زِنًى فَلَا.

[الحديث 98]

98مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُقَالَ لِلْإِمَاءِ يَا بِنْتَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحٌ.

[الحديث 99]

99عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا


الحديث السابع و التسعون: موثق.

الحديث الثامن و التسعون: موثق.

قوله: يا بنت كذا و كذا أي: يا بنت الحرام، أو يا بنت الزنا، و لا خلاف في عدم جوازه.

الحديث التاسع و التسعون: صحيح.

و لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، لأن ولد المتمتع بها ينتفي بغير لعان، و أما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم، و يدل عليه روايات منها هذه الرواية.

و قال السيد: يقع اللعان بالمستمتع بها لعموم الآية.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست