قوله: يا بنت كذا و كذا أي: يا بنت الحرام، أو يا بنت
الزنا، و لا خلاف في عدم جوازه.
الحديث التاسع و التسعون: صحيح.
و لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد، لأن ولد المتمتع
بها ينتفي بغير لعان، و أما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم، و يدل عليه
روايات منها هذه الرواية.
و قال السيد: يقع اللعان بالمستمتع بها لعموم الآية.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 480