و فيه تأمل، إذ قد تقدم جواز إظهار الزينة الظاهرة، فليس على غير
القاعد من النساء أيضا جناح في وضع الثياب الظاهرة، و الظاهر من سوق هذه الآية أن
القاعد من النساء مستثناة من الحكم السابق الذي هو وجوب التستر و تحريم كشف الزينة
الباطنة و مواضعها المتقدمة[1].
الحديث التاسع و السبعون:
ضعيف على المشهور. و قيل:
موثق حسن.
و قد مضى الكلام في الشروط.
الحديث الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: هو الأحمق تفسير لغير أولي الإربة
المذكور في الآية.
و قال في الكشاف: الإربة الحاجة قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من
فضل طعامكم، و لا حاجة لهم إلى النساء، لأنهم بله لا يعرفون شيئا من أمرهن، أو
شيوخ