responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 452

[الحديث 39]

39 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ أَيَّاماً لَا يَسْتَطِيعُهَا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ لَهَا ابْنَةٌ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ قَدْ رَأَى مِنْهَا مَا رَأَى.

[الحديث 40]

40مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تُتَزَوَّجُ الْمُنَافِقَةُ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَ تُتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنَةُ عَلَى الْمُنَافِقَةِ.

[الحديث 41]

41عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ


الحديث التاسع و الثلاثون: موثق حسن.

و حمل في المشهور على الكراهة، كما مر.

الحديث الأربعون: ضعيف.

و حمل على الكراهة. و المنافقة غير الاثني عشرية.

الحديث الحادي و الأربعون: ضعيف.

غير معمول به، إذ المشهور في المفوضة أنه يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة إذا لم يتفقا على شي‌ء، و إلا فنصف ما فرض. و لو مات أحدهما قبل الدخول أو الطلاق، فإن كان الموت قبل الفرض فلا شي‌ء لها، و إن كان بعد الفرض ففي استحقاقها نصف المفروض أو كله قولان، فيمكن حمل الخبر على الاستحباب.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست