غير معمول به، إذ المشهور في المفوضة أنه يثبت لها بالطلاق قبل
الدخول المتعة إذا لم يتفقا على شيء، و إلا فنصف ما فرض. و لو مات أحدهما قبل
الدخول أو الطلاق، فإن كان الموت قبل الفرض فلا شيء لها، و إن كان بعد الفرض ففي
استحقاقها نصف المفروض أو كله قولان، فيمكن حمل الخبر على الاستحباب.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 452