و الظاهر أن علي بن المغيرة هو ابن أبي المغيرة المظنون توثيقه لما
ذكر في ترجمة ابنه.
و اعلم أنه ذهب بعض الأصحاب- كالشيخ في النهاية[1] و هذا الكتاب- إلى جواز تمتع أمة المرأة بدون إذن سيدها، و المشهور
عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد و هو
سيف بن عميرة.