responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 45

[الحديث 38]

38 رَوَى ذَلِكَ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحديث 39]

39 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.

[الحديث 40]

40مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مُتْعَةً مَا شَاءَ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ نِكَاحِ الْغِبْطَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِيهِ الْعَقْدُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ


الحديث الثامن و الثلاثون: صحيح على الظاهر.

و الظاهر أن علي بن المغيرة هو ابن أبي المغيرة المظنون توثيقه لما ذكر في ترجمة ابنه.

و اعلم أنه ذهب بعض الأصحاب- كالشيخ في النهاية [1] و هذا الكتاب- إلى جواز تمتع أمة المرأة بدون إذن سيدها، و المشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد و هو سيف بن عميرة.

الحديث التاسع و الثلاثون: صحيح.

الحديث الأربعون: صحيح.


[1]النهاية ص 490.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست