[الحديث 35]
35 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ نَعَمْ.
[الحديث 36]
36 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ الْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ.
[الحديث 37]
37 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ مُتْعَةً قَالَ لَا.
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا وَ غَيْرِ رِضَاهَا فَأَمَّا إِذَا أَذِنَتْ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
الحديث الخامس و الثلاثون:
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
و قال في الشرائع: و لا يستمتع أمة و عنده حرة إلا بإذنها، و لو فعل كان العقد باطلا [1]. انتهى.
و قيل: يقف على الإجازة.
الحديث السابع و الثلاثون: صحيح.
[1]شرائع الإسلام 2/ 304.