[الحديث 2]
2عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ تَحْتَجِرُ ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْيَدْخُلْ فَلْيَنْظُرْ قَالَ قُلْتُ تَقُومُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.
[الحديث 3]
3مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي رَجُلٍ يَشْتَرِي
كفره، و هو ممنوع [1]. انتهى. و من قال بالمنع لا يقول بسرايته إلى الولد، فلا ينافي الخبر مختارهما. الحديث الثاني: موثق.
كفره، و هو ممنوع [1]. انتهى.
و من قال بالمنع لا يقول بسرايته إلى الولد، فلا ينافي الخبر مختارهما.
الحديث الثاني:
قوله عليه السلام: تحتجر بالراء المهملة: أي تدخل حجرة. و بالمعجمة أي تجمع ثيابها و إزارها أو تجلس مجتمعة.
قال في القاموس: احتجز اجتمع. و قال أيضا: احتجز بالإزار شده على وسطه [2].
الحديث الثالث: حسن.
قوله: لغير رشده أي: تكون ولد زناء" و يتخذها لنفسه" أي: يجعلها سريته و يطأها. و المشهور
[1]المسالك 2/ 126.
[2]القاموس 2/ 172.