responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 433

20 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاحِ‌

[الحديث 1]

1عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ زِنًى فَيُزَوِّجُهُ الْجَارِيَةَ فَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ يُعْتَقُ وَلَدُهُ يُلْتَمَسُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ.


باب من الزيادات في فقه النكاح‌الحديث الأول: موثق.

و قال في الشرائع: يصح عتق ولد الزنا، و قيل: لا يصح بناء على كفره و لم يثبت‌ [1].

و قال في المسالك: القول بعدم صحة عتقه للمرتضى و ابن إدريس بناء على‌


[1]الشرائع 3/ 107.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست