إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.
[الحديث 49]
49مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يُحْلَقْ رَأْسُهُ بَعْدَ يَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ.
[الحديث 50]
50 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَازَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ.
قَوْلُهُ ع فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ الْفَضْلِ الَّذِي كَانَ يَحْصُلُ لَهُ لَوْ عُقَّ فِي يَوْمِ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَى لِلْمَوْلُودِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ تَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ.
[الحديث 51]
51مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
الحديث التاسع و الأربعون: صحيح.
الحديث التاسع و الأربعون:
الحديث الخمسون: ضعيف.
الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.
و موافق لما حكم به الأصحاب.