responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 426

الْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ‌ءٌ وَ تَجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ تَطْبُخُهَا وَ تُقَسِّمُهَا وَ لَا تُعْطِيهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.

[الحديث 39]

39مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهْنِيَةِ بِالْوَلَدِ مَتَى قَالَ إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع هَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِالتَّهْنِئَةِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكَنِّيَهُ وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ يَعُقَّ عَنْهُ وَ يَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ كَذَلِكَ حِينَ وُلِدَ الْحُسَيْنُ ع أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ الْأَيْسَرِ وَ كَانَ الثَّقْبُ فِي الْأُذُنِ الْأَيْمَنِ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَ فِي الْيُسْرَى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ وَ الْقُرْطُ فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفُ فِي الْيُسْرَى‌


قوله عليه السلام: ثلث العقيقة مقتضى الجمع التخيير بين الثلث و الربع و الرجل و الورك.

قوله: فليس لها منها شي‌ء أي: بأن تأكلها، فلا ينافي أن تعطي لتتصدق به، و يدل على أنه يجوز أن تقسمها بين المساكين، و لا يلزم أن تدعوهم فيأكلوا.

الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول.

و استحباب ثقب الأذن متفق عليه بين الأصحاب. و أما الذؤابتان فلعله كان من خصائصهما صلوات الله عليهما للنهي عن القنازع. أو يقال: فعل ذلك لضرب من المصلحة. أو يقال: بأن الكراهة ليست في أول الأمر بل بعد كبر الطفل و ترعرعه.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست