مقتضى الجمع التخيير بين
الثلث و الربع و الرجل و الورك.
قوله: فليس لها منها شيء أي: بأن تأكلها، فلا ينافي أن
تعطي لتتصدق به، و يدل على أنه يجوز أن تقسمها بين المساكين، و لا يلزم أن تدعوهم
فيأكلوا.
الحديث التاسع و الثلاثون: مجهول.
و استحباب ثقب الأذن متفق عليه بين الأصحاب. و أما الذؤابتان فلعله
كان من خصائصهما صلوات الله عليهما للنهي عن القنازع. أو يقال: فعل ذلك لضرب من
المصلحة. أو يقال: بأن الكراهة ليست في أول الأمر بل بعد كبر الطفل و ترعرعه.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 426