responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 424

الْأُضْحِيَّةِ يَجُوزُ مِنْهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ.

[الحديث 37]

37 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرَ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ اللَّهُمَ‌


قوله: يجوز منها كل شي‌ء ظاهره عدم اشتراطها بشرائط الأضحية خلافا للأكثر.

قال في النافع: و يستحب فيها شروط الأضحية [1].

و قال السيد رحمه الله: من كونها سليمة من العيوب، و لم أقف على رواية تدل على ذلك صريحا، مع أن الكليني رضي الله عنه قال في الكافي: باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية [2]، و أورد في ذلك روايتين.

الحديث السابع و الثلاثون: مجهول.

قوله: إذا ذبحت‌ أي: أردت الذبح أو بعده.

قوله: إيمانا بالله‌ الظاهر أن إيمانا مفعول لأجله و كذا ثناء، و العصمة منصوب على قوله" إيمانا"


[1]المختصر النافع ص 218.

[2]فروع الكافي 6/ 29.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست