responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 416

[الحديث 22]

22عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ.

[الحديث 23]

23 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ


السلام‌ [1]. و هو الصواب، و سقط من قلم الشيخ أو النساخ.

و قال في القاموس: اللبان بالضم الكندر [2].

و فيه أيضا: حظيت المرأة عند زوجها أي سعدت به و دنت من قلبه و أحبها [3].

الحديث الثاني و العشرون: ضعيف على المشهور.

قوله عليه السلام: من يومه‌ أي: يوم العقيقة، أو يوم الولادة.

الحديث الثالث و العشرون: مجهول.

و لا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة يوم السابع، و اختلف في حكمها فقال السيد و ابن الجنيد: إنها واجب، و ادعى عليه السيد الإجماع. و ذهب الشيخ و من تأخر عنه إلى الاستحباب، و المسألة محل إشكال، و الاحتياط ظاهر.


[1]فروع الكافي 6/ 23، ح 7، و هكذا في المطبوع من المتن.

[2]القاموس المحيط 4/ 265.

[3]لم أعثر عليه في مظانه. و العبارة موجودة بعينها في النهاية 1/ 405.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست