و فيه أيضا: حظيت المرأة عند زوجها أي سعدت به و دنت من قلبه و أحبها[3].
الحديث الثاني و العشرون:
ضعيف على المشهور.
قوله عليه السلام: من يومه أي: يوم العقيقة، أو يوم
الولادة.
الحديث الثالث و العشرون: مجهول.
و لا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة يوم السابع، و اختلف في
حكمها فقال السيد و ابن الجنيد: إنها واجب، و ادعى عليه السيد الإجماع. و ذهب
الشيخ و من تأخر عنه إلى الاستحباب، و المسألة محل إشكال، و الاحتياط ظاهر.
[1]فروع الكافي 6/ 23، ح 7، و هكذا في
المطبوع من المتن.