كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا مَرَّةً ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ.
وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ فَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْعُنَّةِ إِذَا حَدَثَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ بَيْنَهُ إِذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي ذَلِكَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث 27]
27الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.
[الحديث 28]
28 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.
[الحديث 29]
29 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ:إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ
قوله: و ليس لأمهات الأولاد لعله محمول على ما إذا كانتا عنده بالعقد.
قوله: و ليس لأمهات الأولاد
الحديث السابع و العشرون: صحيح.
الحديث الثامن و العشرون: مجهول.
الحديث التاسع و العشرون: مجهول.