[الحديث 9]
9أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ الْعَطِيَّةِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ اجْتَهَدَ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا.
[الحديث 10]
10 وَعَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ يُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْإِمَاءِ.
[الحديث 11]
11الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَ يَمَسُّهُنَّ فَإِذَا نَامَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَ يَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ
الحديث التاسع: صحيح.
الحديث التاسع:
قوله عليه السلام: و اجتهد الاجتهاد في العدل الواجب على الوجوب و في غيره على الاستحباب.
الحديث العاشر: صحيح.
الحديث الحادي عشر: مجهول.
و قال في النافع: الواجب المضاجعة لا المواقعة، و يختص الوجوب بالليل و في رواية الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها [1].
[1]المختصر النافع ص 215.