و اختلف الأصحاب في جواز العزل عن الزوجة الحرة الدائمة بغير إذنها،
بعد اتفاقهم على جواز العزل عن الأمة و المتمتع بها و الدائمة مع الإذن، فذهب
الأكثر إلى الكراهة، و نقل عن ابن حمزة الحرمة، و هو ظاهر اختيار المفيد رحمه
الله، و المعتمد الأول. ثم لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنه لا يجب على الزوج بذلك
للمرأة شيء، و قيل: يجب عليه دية النطفة عشرة دنانير.
الحديث الأربعون: موثق.
الحديث الحادي و الأربعون: صحيح.
الحديث الثاني و الأربعون: مجهول.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 363