قوله
عليه السلام: هو أحد المأتيين تثنية المأتي بتشديد الياء كمرمي. و في بعض النسخ"
المائتين" بفتح التاء تثنية المائتي كفعلى بحذف الياء.
و
اعلم أنه يمكن أن يكون غرض السائل السؤال عن وجوب الغسل لا الحلية، و ذهب أكثر
الأصحاب كالشيخين و المرتضى و أتباعهم إلى جواز الوطء في دبر المرأة، و يدل عليه-
مضافا إلى الأصل و إطلاق الآية الشريفة- روايات كثيرة، و نقل عن ابن بابويه و ابن
حمزة القول بالتحريم، استنادا إلى أخبار ضعيفة، و لو صح سندها لوجب حملها على
التقية، لأن أكثر العامة منعوا ذلك، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال: ما أدركت أحدا
أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ دبر المرأة حلال ثم قرأ" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ
لَكُمْ". و يمكن حمل النهي على الكراهة أيضا توفيقا بين الأدلة كما سيأتي.
الحديث
الحادي و الثلاثون: مجهول.
و
على تقدير صحته الاستدلال مبني على علمه عليه السلام بالمراد، مع أن ظاهر حالهم
قرينة عليه، كما أشار عليه السلام إليه.
و
قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: استدل به على الحرمة و لا يدل، لأن ظاهره
أن الآية نزلت في وطئ القبل من خلف، و لا يدل على أن وطئ الدبر حرام، مع أن الظاهر
التقية، كما هو ظاهر من أسلوب الكلام.
الحديث
الثالث و الثلاثون: موثق كالصحيح.
قوله
عليه السلام: فيلعنه أي: المملوك. و في بعض النسخ" فليعنه" و في
الاستبصار" فليبعه" «1».
(1) الإستبصار 3/ 243، ح 4، و هكذا في
المطبوع من المتن.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 358