الظاهر أنه ضمير راجع إلى أهل
الرجل بقرينة المقام، و يمكن أن يقرأ بفتح الهاء و تشديد الميم مضافا إلى المصيبة،
و الأول أظهر. و المعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة
أشهر، بل قال بعضهم:
إنه موضع وفاق، و هل يختص الحكم بالدائم أو يعم المتمتع بها؟ وجهان.
الحديث العشرون: ضعيف.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: في الكافي عن ابن القداح[1]" قال بعضهم" أي روى بعض الرواة عن ابن القداح أو عنه عليه السلام
و ليتلبث.
الحديث الحادي و العشرون: ضعيف.
يدل على جواز الجماع عاريا، فيكون النهي السابق للكراهة. و لا يبعد
الفرق