نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 339
.........
في كونها عيبا لم يعتبرها المحقق، فمنها إذا زنت المرأة قبل دخول
الزوج بها، فإن الصدوق ذهب إلى أنها ترد بذلك النكاح و لا صداق لها. و منها مطلق
الزنا من الرجل و المرأة قبل العقد و بعده، قال به ابن الجنيد. و منها المحدودة من
الزنا، ذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أنه يجوز للزوج فسخ نكاحها، لأن ذلك من الأمور
الفاحشة التي يكرهها الأزواج، و نفور النفس منه أقوى من العمى[1]. انتهى.
و المشهور أنه إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده فله
المسمى، و يرجع به الزوج على المدلس.