أي: هذا الحكم جار في ذلك
الزمان أيضا و ليس مختصا بزمن الرسول صلى الله عليه و آله.
و قيل: المراد بالناس العامة، أي إنهم زناة لتركهم طواف النساء، أو
أنهم مثل الزناة في أنه لا يجوز مناكحتهم لكفرهم.
و قال في المسالك: ظاهر قوله عليه السلام" لم ينبغ"
الكراهة، و خالف في ذلك أبو الصلاح فحرم تزويج الزانية عملا بظاهر الآية، و لقولهحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ، و جوابه بالحمل على شدة الكراهة، لدلالة الخبر الصحيح عليه، و قد
قيل: الآية منسوخة بقوله تعالى"وَ أَنْكِحُوا
الْأَيامى مِنْكُمْ[1]".
الحديث الرابع و الثلاثون: صحيح.
و قال في المسالك بعد إيراد العيوب الموجبة للفسخ: و هنا أمور وقع
الخلاف