و قال في النهاية: و منه الحديث" أمر أن تحفى الشوارب" أي:
يبالغ في قصها[1]. انتهى.
و الطروق: إما بفتح الطاء بمعنى الزوجة، أو بالضم بمعنى الجماع.
قال في النهاية: فيه" كان يصبح جنبا من غير طروقة" أي:
زوجة، و كل امرأة طروقة زوجها، و كل ناقة طروقة فحلها، و الطروق في الأصل ماء
الفحل، و قيل: هو الضراب ثم سمي به الماء[2].