[الحديث 13]
13مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.
[الحديث 14]
14 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.
[الحديث 15]
15عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صشَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ
الحديث الثالث عشر: مجهول.
الحديث الثالث عشر:
و قال في المسالك: لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق حتى منع منه بعض العلماء و تتأكد الكراهة في شارب الخمر [1]. انتهى.
و إن كان ظاهر بعض الأخبار الحرمة، لكن حملت على الكراهة، لضعف أسانيدها و عموم الروايات الدالة على الاكتفاء بالإسلام و القدرة على النفقة.
الحديث الرابع عشر: مرفوع.
الحديث الخامس عشر: حسن.
[1]المسالك 1/ 498.