responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 312

أَبِي شَيْبَةَ الْأَصْبَهَانِيِّ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِكَ وَ أَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَكَ فَلَا تَنْظُرْ فِي ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا ذَلِكَ‌ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ.

[الحديث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ


و قال في النافع: إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته، و لو كان أخفض نسبا، فإن منعه الولي كان عاصيا [1].

و قال السيد رحمه الله: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و مستنده صحيحة علي بن مهزيار و إبراهيم بن محمد الهمداني. و يمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب، فإن الظاهر للسياق كونه للإباحة، و لا ينافي ذلك قوله" إِلَّا تَفْعَلُوهُ‌" إذ الظاهر أن المراد منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض يترتب على ذلك الفساد و الفتنة، من نحو التفاخر و المباهاة و ما يترتب عليها من الأفعال القبيحة.

و قال ابن إدريس: وجه الحديث في ذلك أنه يكون عاصيا إذا رده و لم يزوجه لما هو عليه من الفقر و اعتقاده أن ذلك ليس بكفو في الشرع، فأما إن رده لا لذلك بل لغرض غيره من مصالح دنياه، فلا حرج عليه و لا يكون عاصيا [2]. انتهى.

و لو لم يتعلق الحكم بالولي، بأن كانت المخطوبة ثيبا أو بكرا لا أب لها، ففي وجوب الإجابة عليها إن قلنا بوجوبها على الولي نظر.

الحديث الخامس: موثق.


[1]المختصر النافع ص 204.

[2]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست