و قال في النافع: إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته، و
لو كان أخفض نسبا، فإن منعه الولي كان عاصيا[1].
و قال السيد رحمه الله: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و مستنده صحيحة
علي بن مهزيار و إبراهيم بن محمد الهمداني. و يمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا
على الوجوب، فإن الظاهر للسياق كونه للإباحة، و لا ينافي ذلك قوله"إِلَّا تَفْعَلُوهُ"
إذ الظاهر أن المراد
منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من
الأغراض يترتب على ذلك الفساد و الفتنة، من نحو التفاخر و المباهاة و ما يترتب
عليها من الأفعال القبيحة.
و قال ابن إدريس: وجه الحديث في ذلك أنه يكون عاصيا إذا رده و لم
يزوجه لما هو عليه من الفقر و اعتقاده أن ذلك ليس بكفو في الشرع، فأما إن رده لا
لذلك بل لغرض غيره من مصالح دنياه، فلا حرج عليه و لا يكون عاصيا[2]. انتهى.
و لو لم يتعلق الحكم بالولي، بأن كانت المخطوبة ثيبا أو بكرا لا أب
لها، ففي وجوب الإجابة عليها إن قلنا بوجوبها على الولي نظر.