و قال السيد رحمه الله: اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب و الجد هل
له ولاية التزويج، نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط العدم، و جزم في موضع آخر
بثبوت الولاية. و قال في الخلاف بالثبوت، و اختاره العلامة في المختلف، و قال في
التذكرة: إنما تثبت ولاية الوصي فيما إذا بلغ الصبي فاسد العقل و يكون له حاجة إلى
النكاح، و هو مختار المحقق.
و الأقرب ثبوت ولايته على الصغير و الصغيرة و من بلغ فاسد العقل، لأن
الحاجة قد تدعو إلى ذلك، و لعموم"فَمَنْ بَدَّلَهُ"
و لصحيحة أبي بصير.
و على القول بثبوت ولايته فهل يثبت بتعميم الوصية أم لا بد من
التصريح بالوصية في النكاح؟ الأظهر الثاني، لأن النكاح ليس من التصرفات التي ينتقل
إليها الذهن عند الإطلاق، فيتوقف على التصريح به، و في كلام القائلين دلالة عليه[1]. انتهى.
قوله: لم يزوج ابنه بصيغة النفي، و يحتمل كسر
اللام على الاستفهام، أي لأي شيء و علة يختص