و قال في النافع: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما
شاءت، و إن كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له، و إن اتفقا بطلا، و قيل: العقد
للأكبر[1].
و قال السيد في الشرح: يتحقق اتفاق العقدين باقترانهما في القبول، و
القول بصحة عقد الأكبر للشيخ و أتباعه، لرواية بياع الأسفاط، و الرواية ضعيفة
السند بالاشتراك قاصرة عن إفادة المطلوب، و يمكن حملها على ما إذا كانا فضوليين، و
كان معنى قوله" الأول أحق بها" أنه يستحب لها إجازة عقد الأكبر الذي هو
الأول إلا أن يكون الأخير دخل بها، فإن الدخول يكون إجازة لعقده[2].
الحديث الثلاثون:
صحيح.
و يدل على عدم ولاية الوصي في النكاح، و يمكن حمله على عدم وصايته