و المشهور صحة العقد الفضولي و توقفه على الإجازة، و ذهب الشيخ في
النهاية[1]إلى البطلان، و الأخبار حجة للمشهور.
و قال في شرح النافع: المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر
سكوتها و لا يعتبر النطق، و خالف ابن إدريس، و لو ضحكت فهو إذن، و نقل عن ابن
البراج أنه ألحق بالسكوت و الضحك البكاء، و هو مشكل. و أما الثيب فيعتبر نطقها بلا
خلاف، و ألحق العلامة بالبكر من زالت بكارته بطفرة أو سقطة و نحو ذلك لأن حكم
الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال، و هو غير بعيد، و إن كان الأولى اعتبار النطق
في غير البكر مطلقا.