[الحديث 23]
23 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ قَالَ وَ لِابْنِهِ أَيْضاً أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِيَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَالْجَدُّ أَوْلَى بِنِكَاحِهَا وَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ ثَيِّباً فَهِيَ أَوْلَى بِنَفْسِهَا.
[الحديث 24]
24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لَا يَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَكِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَكِيلًا فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ لَا يَكُونُ ذَا.
قَوْلُهُ ع لَا يَكُونُ ذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي الْبِكْرِ خَاصَّةً دُونَ أَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِلًا لِلثَّيِّبِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُسْأَلَ عَنْ شَيْئَيْنِ فَيُجِيبَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ يَعْدِلَ عَنِ الْجَوَابِ عَنِ الْآخَرِ لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَ لَوْ كَانَ رَاجِعاً إِلَى الثَّيِّبِ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الثَّيِّبَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا إِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ:
[الحديث 25]
25أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ
الحديث الثالث و العشرون: مجهول.
الحديث الثالث و العشرون:
الحديث الرابع و العشرون: مجهول.
الحديث الخامس و العشرون: مرسل.
قوله عليه السلام: إذا كان لا بأس بما صنعت أي: إذا لا تكن مظنة ضرر للتقية، و يحتمل أن يكون كناية عن رشدها.