و لا خلاف في سقوط اختيار الصبية مع بلوغها إذا عقد عليها أبوها أو
جدها و اختلف في الصبي، و المشهور عدم خياره أيضا، و ذهب الشيخ في النهاية و ابن
إدريس و ابن البراج و ابن حمزة إلى خياره، و استدلوا بهذا الخبر، و هو يدل على أعم
من محل النزاع، إلا أن يقال أخرج خيار الصبية الأخبار المستفيضة.
قوله: يجوز أن يكون أراد قال في شرح النافع: لا يخفى
ما في هذا التأويل من البعد و شدة المخالفة للظاهر، و ما جعله كاشفا عن ذلك لا
يكشف عنه، فإن الفرق على هذا التقدير محقق أيضا، لأن عقد غير الولي يتوقف على
الإجازة و عقد الولي لا يتوقف عليها، و إنما يجوز للصغير فسخه و أحدهما غير الآخر،
و المسألة محل إشكال، و طريق الاحتياط واضح[1].