و لا خلاف لأحد في ثبوت ولاية الأب و الجد له على الصغير و الصغيرة،
سواء كانت بكرا أو ثيبا، إلا لابن أبي عقيل حيث يفهم من ظاهر كلامه ولاية الجد لكن
اختلفوا في أنه هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أم لا؟ ذهب الشيخ في النهاية[1] و الصدوق و جماعة إلى الأول، و المشهور الثاني. و لا خلاف في أنه لا
ولاية لغير الأب و الجد للأب و إن علا و الوصي و المولى و الحاكم، إلا لابن الجنيد
حيث ذهب إلى أن الأم و أباها يقومان مقام الأب و الجد له.
الحديث الثامن عشر: صحيح.
و يدل على أن كل من له ولاية المال له ولاية التزويج.