الحكم فيها لسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر
فيها عين المتنازع، و كذا قوله" و لا المولى عليها" فإن الخصم يدعي كون
البكر مولى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية؟.
و ما قيل من أن البكر الرشيدة لما كانت غير المولى عليها في المال
صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فضعيف لأن الولاية في المال أخص من مطلق
الولاية، و نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، و الذي يظهر لي أن المراد بالمالكة
نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها و الثيب[1]. انتهى.
و أقول: حمل المولى عليها على من لا ولاية لها في النكاح يصير الكلام
عاريا عن الفائدة، فالظاهر كون المراد من لا ولي عليها في سائر الأمور غير النكاح
و المالكة نفسها عبارة عن البالغة.
و قال في النافع: البكر البالغة الرشيدة أمرها بيدها، و لو كان أبوها
حيا قيل:
لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا. و قيل: العقد مشترك بينها
و بين الأب، فلا ينفرد أحدهما به. و قيل: أمرها إلى الأب و ليس لها معه أمر، و من
الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى[2].