responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 275

عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي قَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا غَيْرَ السَّفِيهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَيْهَا إِنَّ تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ جَائِزٌ.

[الحديث 2]

2عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ‌


الحكم فيها لسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع، و كذا قوله" و لا المولى عليها" فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية؟.

و ما قيل من أن البكر الرشيدة لما كانت غير المولى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فضعيف لأن الولاية في المال أخص من مطلق الولاية، و نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، و الذي يظهر لي أن المراد بالمالكة نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها و الثيب‌ [1]. انتهى.

و أقول: حمل المولى عليها على من لا ولاية لها في النكاح يصير الكلام عاريا عن الفائدة، فالظاهر كون المراد من لا ولي عليها في سائر الأمور غير النكاح و المالكة نفسها عبارة عن البالغة.

و قال في النافع: البكر البالغة الرشيدة أمرها بيدها، و لو كان أبوها حيا قيل:

لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا. و قيل: العقد مشترك بينها و بين الأب، فلا ينفرد أحدهما به. و قيل: أمرها إلى الأب و ليس لها معه أمر، و من الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى‌ [2].

الحديث الثاني: مجهول.


[1]شرح المختصر لصاحب المدارك مخطوط.

[2]المختصر النافع ص 197.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست