11- بَابُ عَقْدِ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا النِّكَاحَ وَ أَوْلِيَاءِ الصَّبِيَّةِ وَ أَحَقِّهِمْ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ تَعْقِدُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ وَكَّلَتْ.
[الحديث 1]
1رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليهاقوله: و المرأة البالغة أي: غير المولى عليها، لما سيأتي في كلامه.
باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و أحقهم بالعقد عليهاقوله: و المرأة البالغة
الحديث الأول: حسن.
و قال السيد رحمه الله: استدل به على جواز انفرادها بالعقد، و يرد عليه أن