responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 151

مِنَ الرَّضَاعِ مَنْ لَا تَكُونُ مَجْبُورَةً وَ لَا خَادِماً وَ لَا ظِئْراً بِأَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُتَبَرِّعَةً فَأَرْضَعَتْ إِنْسَاناً مِقْدَارَ مَا يُحَرِّمُ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاضَ بِهِ أَيْضاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِي آخِرِ الْخَبَرِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَامُ تَفْسِيرٌ لِكُلِّ رَضْعَةٍ لِأَنَّهُ الْمُفِيدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْمُخَالِفُونَ.

[الحديث 14]

14 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ‌عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ.

[الحديث 15]

15 وَ مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَاكَ الَّذِي يُحَرِّمُ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ الَّذِي يُحَرِّمُ‌


الحديث الرابع عشر: موثق.

قوله عليه السلام: الرضاع الذي ينبت اللحم‌ لعل المراد تمامية كل رضعة لا الاكتفاء برضعة واحدة، و الأظهر حمله على التقية.

الحديث الخامس عشر: ضعيف.

قوله: فهذان الخبران‌ لا يخفى ما فيه من عدم الوفاء بالمرام، و الأحسن ما ذكره في الاستبصار،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست