مِنَ الرَّضَاعِ مَنْ لَا تَكُونُ مَجْبُورَةً وَ لَا خَادِماً وَ لَا ظِئْراً بِأَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مُتَبَرِّعَةً فَأَرْضَعَتْ إِنْسَاناً مِقْدَارَ مَا يُحَرِّمُ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلَا اعْتِرَاضَ بِهِ أَيْضاً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِي آخِرِ الْخَبَرِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَامُ تَفْسِيرٌ لِكُلِّ رَضْعَةٍ لِأَنَّهُ الْمُفِيدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَى مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْمُخَالِفُونَ.
[الحديث 14]
14 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ.
[الحديث 15]
15 وَ مَا رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَاكَ الَّذِي يُحَرِّمُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِ الَّذِي يُحَرِّمُ
الحديث الرابع عشر: موثق.
الحديث الرابع عشر:
قوله عليه السلام: الرضاع الذي ينبت اللحم لعل المراد تمامية كل رضعة لا الاكتفاء برضعة واحدة، و الأظهر حمله على التقية.
الحديث الخامس عشر: ضعيف.
قوله: فهذان الخبران لا يخفى ما فيه من عدم الوفاء بالمرام، و الأحسن ما ذكره في الاستبصار،