responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 150

وَ أَمَّا الْأَخْبَارُ الْأُخَرُ فَلَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ وَ إِنَّمَا تَعَلَّقْنَا فِيهَا بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَ دَلِيلُ الْخِطَابِ إِنَّمَا يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَ هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ صَارِفٌ عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.

[الحديث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‌مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَجْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ قَدْ رَضَعَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَامُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ مَتْرُوكُ الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ قَدْ حَرَّمَ‌


المرضعة، و ضمير" نكاحها" راجع إلى الامرأة و أمها، أي: ليس بحرام على أحد من جهة الجمع بين الأم و البنت لعدم كمال الرضاع، أو على الغلام من جهة الأمومة و الجدودة، و لا يخفى ما فيه من البعد من جهات شتى.

الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور.

و القائلون بالخمسة عشر ردوا هذا الخبر باشتماله على حكمين مخالفين للإجماع، الأول اشتراط المجبورة و الظئر، و الثاني اشتراط النوم. و يمكن أن يكون الأول لبيان التوالي، فإنه إنما يكون في تلك النساء غالبا، و الثاني لبيان شبعه، فإن في الغالب يكون مع النوم، فيكون كناية عن شبعه.

قوله عليه السلام: يروى الصبي و ينام‌ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، لكن الأكثر لم يذكروا النوم، بل قالوا يصدر من قبل نفسه. و هل يعتبر صحة مزاج الولد؟ وجهان، أظهرهما و أشهرهما ذلك، و يحتمل العدم لإطلاق النص.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست