المرضعة، و ضمير" نكاحها" راجع إلى الامرأة و أمها، أي:
ليس بحرام على أحد من جهة الجمع بين الأم و البنت لعدم كمال الرضاع، أو على الغلام
من جهة الأمومة و الجدودة، و لا يخفى ما فيه من البعد من جهات شتى.
الحديث الثالث عشر:
ضعيف على المشهور.
و القائلون بالخمسة عشر ردوا هذا الخبر باشتماله على حكمين مخالفين
للإجماع، الأول اشتراط المجبورة و الظئر، و الثاني اشتراط النوم. و يمكن أن يكون
الأول لبيان التوالي، فإنه إنما يكون في تلك النساء غالبا، و الثاني لبيان شبعه،
فإن في الغالب يكون مع النوم، فيكون كناية عن شبعه.
قوله عليه السلام: يروى الصبي و ينام هذا الحكم مقطوع به في كلام
الأصحاب، لكن الأكثر لم يذكروا النوم، بل قالوا يصدر من قبل نفسه. و هل يعتبر صحة
مزاج الولد؟ وجهان، أظهرهما و أشهرهما ذلك، و يحتمل العدم لإطلاق النص.
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 150