responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 133

[الحديث 35]

35رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أَتَمَّتْ بَاقِيَ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

[الحديث 36]

36 وَ الَّذِي رَوَاهُ‌أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً


و أجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها، و هو بعيد لأن قوله عليه السلام" و تعتد عدة واحدة منهما جميعا" يقتضي دخول الثاني قطعا، إذ لا عدة له مع عدم الدخول إجماعا، نعم يمكن حمل الاستئناف على الاستحباب، كما مال إليه بعض المحققين من المتأخرين‌ [1].

الحديث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.

و يمكن حمل تلك الأخبار على ما إذا كانا عالمين بالعدة و التحريم، فإنه زناء لا يوجب عدة، و الأخبار الدالة على العدتين على الجهل.


[1]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست