و أجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها، و هو
بعيد لأن قوله عليه السلام" و تعتد عدة واحدة منهما جميعا" يقتضي دخول
الثاني قطعا، إذ لا عدة له مع عدم الدخول إجماعا، نعم يمكن حمل الاستئناف على
الاستحباب، كما مال إليه بعض المحققين من المتأخرين[1].
الحديث الخامس و الثلاثون:
موثق.
الحديث السادس و الثلاثون: صحيح.
و يمكن حمل تلك الأخبار على ما إذا كانا عالمين بالعدة و التحريم،
فإنه زناء لا يوجب عدة، و الأخبار الدالة على العدتين على الجهل.