و يدل على أن الجاهل بالحكم و مورده معذور إلا ما أخرجه الدليل، و
هذا ينفع في كثير من الأحكام في سائر الأبواب.
الحديث الثالث و الثلاثون:
حسن موثق.
الحديث الرابع و الثلاثون: ضعيف.
قوله رحمه الله: لزمتها عدتان قال السيد في شرح النافع: و هل
يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى؟ قيل: نعم، و اختاره الأكثر
لحسنة الحلبي و محمد بن مسلم.
و قيل يجزي عدة واحدة، حكاه المحقق و لم نعرف قائله، و يدل عليه
روايات كثيرة،
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 12 صفحه : 132