responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 132

[الحديث 33]

33 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً.

وَ مَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً سَوَاءٌ أَ كَانَ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا.

[الحديث 34]

34 رَوَى ذَلِكَ‌مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.

وَ مَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَتْهَا عِدَّتَانِ تَمَامُ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّةٌ أُخْرَى مِنَ الَّذِي دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا


و يدل على أن الجاهل بالحكم و مورده معذور إلا ما أخرجه الدليل، و هذا ينفع في كثير من الأحكام في سائر الأبواب.

الحديث الثالث و الثلاثون: حسن موثق.

الحديث الرابع و الثلاثون: ضعيف.

قوله رحمه الله: لزمتها عدتان‌ قال السيد في شرح النافع: و هل يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى؟ قيل: نعم، و اختاره الأكثر لحسنة الحلبي و محمد بن مسلم.

و قيل يجزي عدة واحدة، حكاه المحقق و لم نعرف قائله، و يدل عليه روايات كثيرة،

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست