responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 128

عَلَيْهَا أَبَداً وَ كَذَلِكَ إِنْ سَافَحَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً


بمرفوعة أحمد بن محمد و خبر أديم بن الحر.

و قال السيد في شرح النافع: في الروايتين ضعف من حيث السند و قصور من حيث الدلالة، و من ثم نسب المحقق في الشرائع الحكم إلى قول مشهور مؤذنا بتوقفه فيه، و هو في محله، و ذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن، فلو زنى بذات العدة البائن أو عدة الوفاة، فالوجه أنها لا تحرم عليه، و ليس لأصحابنا في ذلك نص‌ [1]. انتهى.

و في التحرير استوجه عدم التحريم و قال: ليس لأصحابنا فيه نص‌ [2]. ثم مال إلى التحريم.

و قال في شرح النافع: و يحتمل التحريم مع العلم. انتهى.

و هل يلحق بها الموطوءة بالملك؟ وجهان، أصحهما: عدم التحريم.

و أما العقد على ذات البعل، فلا ريب في تحريمه، و المشهور أنها لا تحرم بمجرد العقد، و في المسألة وجه بالتحريم مع العلم بكونها ذات بعل قياسا على المعتدة بالطريق الأولى، و فيه نظر. هذا مع عدم الوصول، و أما معه فإن كان عالما بالتحريم فهو زان محصن، و الزنا بذات البعل يقتضي التحريم مؤبدا كما مر و إن كان جاهلا قيل: تحرم كالمعتدة، و قيل: لا تحرم تمسكا بمقتضى الأصل و استضعافا لدليل التحريم، و بعض الروايات تدل على عدم التحريم، و لا يبعد حمل أخبار النهي على الكراهة، و الاجتناب أحوط.


[1]شرح المختصر النافع للسيّد العاملي مخطوط.

[2]التحرير 2/ 14.

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست